السيد عبد الأعلى السبزواري
49
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه - بأن كان رخوا - طهر باطنه أيضا به [ 79 ] . ( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثمَّ وضعه في الكرّ [ 80 ] حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه . وكذا الحليب النجس [ 81 ] بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك . ( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة [ 82 ] تجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطَّين الطاهر . ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ،